من باع من رجلين فهو للأول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الاخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول، ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع. فعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما.
وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
زيادة الثمن نظير زيادة الأجل يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، متى كان ثمة تراض بين المتبايعين.
وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لان للأجل حصة من الثمن.
وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء، لعموم الأدلة القاضية بجوازه.
ورجحه الشوكاني.