قال ابن قدامة في " المغني ":
" فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم. إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".
وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته.
واحتجوا بأن الأصل الإباحة. ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة. اه.
والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية:
(1) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.
(2) أن لا يخالطه قمار (3) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.