" حولي هذا، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا " (1).
فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لأنه لو كان حراما في آخر الامر لأمر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف فقال:
" إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها، وإن كانت رقما، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن، لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن.
وبقي النهي فيما لا يمتهن. ا. ه وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن. والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري.