وأخرج الشافعي نحوه.
تحليف الشاهد اليمين:
إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها باليمين. وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية:
" إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود: أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا ".
وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم الحنفي، وعند الأحناف: أن الشاهد لا يمين عليه لان لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين.
وعند الحنابلة: لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص.
ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والنسب والقود والقذف لأنها ليست مالا ولا يقصد به