شهادة الأربعة:
نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (1) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (2).
وقوله تعالى:
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (3).
وقوله تعالى:
" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (4).
شهادة الثلاثة:
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله