قوم ولوا أمرهم امرأة " (1).
وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرط في صحة قضائه وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضي بينهما ممن ليس له ولاية القضاء، فقد أجازه مالك وأحمد (2) ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد.
وقد ذكر الله لنا المثل الاعلى في القضاء فقال جل شأنه:
" يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " (3) وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى داود عليه السلام فهو في الواقع موجه إلى ولاة الأمور لان الله لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل الاعلى في