أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه ".
3 - أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وامسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم " إذا أرسلت كلابك المعلمة... إلخ " فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك.
وقال عطاء والأوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما.
اشتراك جارحين في صيد:
إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم:
" فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ".
الصيد بكلب اليهودي والنصراني:
ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه