رواه أحمد.
3 - كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال:
" لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق ".
وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ.
ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض:
إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله، ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها.
وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة.
وتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك، فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يداو لا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة، لقول الله سبحانه:
" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " (1).