وقد تقدم حديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك... الخ " ضمانها:
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" من أودع وديعة فلا ضمان عليه ".
رواه ابن ماجة.
وفي حديث رواه البيهقي: " لا ضمان على مؤتمن ".
وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها.
وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب، قال:
فأصيب المال عند أبي بكر، أو بعضه، فأرسل إليه عروة:
أن لا ضمان عليك، إنما أنت مؤتمن. فقال أبو بكر:
قد علمت أن لا ضمان علي. ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت. ثم إنه باع مالا له فقضاه.
قبول قول المودع مع يمينه:
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل