يصيب الجدار.
فعن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:
" لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ".
قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه مالك.
واختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب. وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والثاني الايجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهما توقفوا عن العمل، فلهذا قال: مالي أراكم عنها معرضين.
وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الايجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه. والله أعلم.
ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به. لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك ابن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر في أرض