وقد حكى صاحب البحر الاجماع على كونها مشروعة.
وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان: فقيل: نيابة، لتحريم المخالفة، وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح، كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل.
أركانها: الوكالة عقد من العقود، فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الايجاب والقبول، ولا يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل.
ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال. لأنها من العقود الجائزة أي غير اللازمة.
التنجيز والتعليق: وعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقا ومضافا إلى المستقبل كما يصح مؤقتا بوقت، أو بعمل معين، فالمنجز مثل: وكلتك في شراء كذا. والتعليق مثل:
إن تم كذا فأنت وكيلي، والإضافة إلى المستقبل مثل:
إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني، والتوقيت مثل:
وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورأي الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط.
والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عليه، وحينئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد