وقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس.
المصالحة عن إسقاط الشفعة:
إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري.
وهذا عند الشافعي.
وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري.