الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشئ.
وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء.
إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم، قال مالك في الموطأ:
" الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شئ، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول.
قال: " وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ".
وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم:
يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة.