وفي البحر عن التجنيس: وإن أحج لعدو بينه وبين مكة، إن أقام العدو على الطريق حتى مات أجزأه، وإلا فلا اه.
ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما، فتقعد إلى أن تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه: أي لكبر أو عمى أو زمانة، فحينئذ تبعث من يحج عنها، أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم، إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت فيجوز، كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر وغيره. قوله: (فلا إعادة مطلقا الخ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله، وعليه مشي في الفتح. قال في البحر: وليس بصحيح، بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج اه. وأقره في النهر، وتبعه المصنف، وحققه في الشرنبلالية، ونقل التصريح به عن كافي النسفي. قوله: (ثم عجز) أي بعد فراغ النائب عن الحج، بأن كان وقت الوقوف صحيحا، أما لو عجز قبل فراغ النائب واستمر أجزأه، وقوله: لم يجزه أي، عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر، أفاده في البحر. قال الحموي: ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهم، لان عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه. أو لعدم عجزهم أصلا، والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلا. اه.
قلت: لكن قدمنا عن شرح اللباب، عن شمس الاسلام أن السلطان ومن بمعناه من الامراء ملحق بالمحبوس، فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه. أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت. قوله: (وبشرط الامر به) صرح بهذا الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب.
قوله: (فلا يجوز) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب، فله جعل ثوابه للأصل، وسيأتي توضيح ذلك. قوله: (إلا إذا حج أو أحج الوارث) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب، وهذا إذا لم يوص المورث، أما لو أوصى بالاحجاج عنه فلا يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن.
ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط من أصله، والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل التبرع وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الامر أي بالحج فلا يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالاحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم أهل التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج عنه غيره جاز والمعنى: جاز عن حجة الاسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير.
وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه البتة، وهذا مقيد بالمشيئة.
ففي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الاسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه