لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما مر. قوله: (ثم له أي للقائل الخ) وقيل الخيار للعدلين، وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد، بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هديا وأطعم عن هدي وصام عن آخر، وكذا لو بلغت هديين، إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر: أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة. ولو بلغت قيمته بدنة: إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه، والأول أفضل، وإن فضل شئ من القيمة: إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه، أو صرفه إلى الطعام أو صام، وتمامه في اللباب وشرحه. قوله: (ويذبحه بمكة) أي بالحرم، والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون. نهر، فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الاطعام، فيشترط فيه ما يشترط في الاطعام.
وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة، فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا، ولو أكله بعد ذبحه غرمه، ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد. بحر.
قوله: (ولو ذميا) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني: أنه لا يصح دفع الواجبات إليه.
قوله: (نصف صاع) حال أو مفعول لفعل محذوف: أي وأعطى، لان تصدق لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا. قوله: (كالفطرة) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير، كما جرى عليه الزيلعي وغيره، فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية، كما سيأتي. أفاده في النهر.
قوله: (أو أكثر) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين، وكذا لو دفع الكل إلى واحد، لكنه سيأتي التصريح به، فافهم. قوله: (بل يكون تطوعا) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح. قوله: (أو صام) أطلق فيه وفي الاطعام، فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم ومتفرقا ومتتابعا لاطلاق النص فيهما. بحر. قوله: (أقل منه) بأن قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا. بحر. قوله: (تصدق به) أي على غير الذين أعطاهم أولا، شرح اللباب. قوله: (ويجوز الخ) تكرار مع قوله: لا أقل منه. قوله: (قال المصنف تبعا للبحر الخ) عبارة البحر: وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب، وأن القائل بالمنع الكرخي، فينبغي أن يكون كذلك هنا، والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه. لكن لا يجوز أن يعطي لمسكين واحد كالفطرة، لان العدد منصوص عليه اه.
وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لاطلاق النص وقياسا على الفطرة، إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله تعالى: * (طعام مساكين) * (المائدة: 59) لكن لا يخفى أن جواز التفريق مخالف لعامة كتب المذهب. على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع نصف الصاع لفقير واحد، تأمل. قوله: (وتكفي الإباحة هنا) أي