مطلقا فيجب الدم مطلقا، واشترط في الجامع الصغير الانزال، وصححه قاضيخان في شرحه. قوله:
(وأنزل) قيد للمسألتين، فإن لم ينزل فيهما فلا شئ عليه ط. قوله: (أو أخر الحاج) قيد به لان حلق المعتمر لا يتقيد بالزمان، وكذا طوافه، فلا يلزمه بتأخيرهما شئ ط. قوله: (أو طواف الفرض) أي كله أو أكثره فلو أخر أقله يجب صدقة، وأشار إلى أنه لو أخر طواف الصدر لا يجب شئ.
قهستاني. قوله: (لتوقتهما) أي الحلق وطواف الفرض بها: أي بأيام النحر عند الامام، وهذا علة لوجوب الدم بتأخيرهما. قال في الشرنبلالية: وهذا إذا كان تأخير الطواف بلا عذر، حتى لو حاضت قبل أيام النحر واستمر بها حتى مضت لا شئ عليها بالتأخير، وإن حاضت في أثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم، كذا في الجوهرة عن الوجيز. وأفاد شيخنا أنه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عينا في أول وقته، ففي إلزامها بالدم وقد حاضت في الأثناء نظر اه. وتقدم تمامه في بحث الطواف. قوله: (أو قدم نسكا على آخر) أي وقد فعله في أيام النحر لئلا يستغني عنه بقوله قبله: أو آخر الحلق الخ شرنبلالية. قوله: (فيجب الخ) لما كان قوله: أو قدم الخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه أن الترتيب واجب مع بيان ما يجب ترتيبه وما لا يجب، فافهم. قوله: (لغير المفرد) أما هو فالذبح له مستحب كما مر. قوله: (لكن لا شئ على من طاف) أي مفردا أو غيره.
شرح اللباب. قوله: (قبل الرمي والحلق) أي وكذا قبل الذبح بالأولى، لان الرمي مقدم على الذبح، فإذا لم يجب ترتيب الطواف على الرمي لا يجب على الذبح. قوله: (وقد تقدم) أي عند ذكر الواجبات. قوله: (كما لا شئ على المفرد الخ) فيجب تقديم الرمي على الحلق للمفرد وغيره، وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفرد، ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا شئ عليه. لباب. وكذا لو طاف قبل الذبح كما علمت.
والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شئ من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب الثلاثة:
الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط. قوله: (حلق قبل ذبحه) وكذا لو حلق قبل الرمي بالأولى. بحر. وإنما وضع المسألة في القارن، لان المفرد لا شئ عليه في ذلك لأنه لا ذبح عليه، فلا يتصور تأخير النسك وتقديمه بالحلق قبله. ابن كمال. قوله: (كما حرره المصنف) أي تبعا لشيخه في البحر. قوله: (وبه) أي بما ذكر من أن المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذي هو دم شكر، فافهم. قوله: (ما توهمه بعضهم) أي صاحب الهداية حيث قال: دم بالحلق في غير أوانه، لان أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق اه. وقد خطأه شراح الهداية من وجوه.
منها: مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران والآخر للتأخير.