من عشرة أيام، وقلما يقدر الانسان على الاحتراز فيها من هذه المحظورات سيما الجدال مع الخدم والجمال، والمتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجة إن شاء الله تعالى. قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه: وهو كلام نفيس يريد به أن القران في حد ذاته أفضل من التمتع، لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا، فإذا دار الامر بين أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها، فالأولى التمتع ليسلم حجه ويكون مبرورا لأنه وظيفة العمر اه.
قلت: ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الاحرام إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة، وهذا كله بناء على أن المراد من حديث: من حج فلم يرفث الخ من ابتداء الاحرام لأنه قبله لا يكون حاجا كما قدمنا التصريح به عن النهر عن قوله: فاتق الرفث والله تعالى أعلم. قوله: (لحديث الخ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ، نعم قال في الهداية: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا وأسنده في الفتح إلى الطحاوي في شرح الآثار. وقال: وروى أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج وفي صحيح البخاري عن عمر قال: سمعت رسول الله (ص) بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة.
قلت: وهو في شرح الآثار كذلك، فإن كان ما ذكره الشارح مخرجا فيها، وإلا فهو ملفق من هذين الحديثين وضمير فقال يعود إلى النبي (ص) لا إلى الآتي. قوله: (ولأنه أشق) لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين النسكين. ط عن المنح. قوله: (والصواب الخ) نقله في البحر عن النووي في شرح المهذب ط. قوله: (لبيان الجواز) إنما قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط. وكذا هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي. قوله: (ثم التمتع) أي بقسيمه:
أي سواء ساق الهدى أم لا ط. قوله: (ثم الافراد) أي بالحج أفضل من العمرة وحدها، كذا في النهر ط. قوله: (لغة الجمع بين شيئين) أي بين حج وعمرة أو غيرهما. قال في الصحاح: قرن بين الحج والعمرة قرانا بالكسر، وقرنت البعيرين أقرنهما قرانا: إذا جمعتهما في حبل واحد، وذلك الحبل يسمى القران، وقرنت الشئ بالشئ: وصلته، وقرنته: صاحبته، ومنه قران الكواكب. قوله: (أي يرفع صوته بالتلبية) تفسير لحقيقة الاهلال، وإلا فالمراد هنا التلبية مع النية، وإنما عبر عن ذلك بالاهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب. بحر. قوله: (معا حقيقة) بأن يجمع بينهما إحراما في زمان واحد، أو حكما بأن يؤخر إحرام إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا، فهو قران بين الاحرامين حكما.
وقد عد في اللباب للقران سبعة شروط.