الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة، لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه، فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى. وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لان المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه، والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شئ له، فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لان ذلك يماس وجهها، كذا في المبسوط اه. قلت: لو عطف قوله والمراد ب أو لكان جوابا آخر أحسن من الأول. تأمل. قوله: (وجافته) أي باعدته عنه. قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اه. قوله:
(جاز) أي من حيث الاحرام، بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر. وقوله: بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب. وعبر في الفتح بالاستحباب، لكن صرح في النهاية بالوجوب. وفي المحيط:
ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة اه. ونحوه في الخانية.
ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب. وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الامكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر، ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا: لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، بل يجب على الرجال الغض. قال: وظاهره نقل الاجماع. واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه. قلت: يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي.
تنبيه: علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشئ فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب. قوله:
(دفعا للفتنة) أي فتنة الرجال بسماع صوتها. قوله: (وما قيل) رد على العيني. قوله: (ولا ترمل الخ) لان أصل مشروعيته لاظهار الجلد وهو للرجال، ولأنه يخل بالستر، وكذا السعي: أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة الرمل.
قوله: (ولا تحلق) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته. بحر. قوله: (من ربع شعرها) أي كالرجل والكل أفضل. قهستاني. خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل. قوله: (كما مر) أي عند قوله: ثم قصر من بيان قدره وكيفيته. قوله:
(وتلبس المخيط) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض، شرح اللباب. قوله: (والخفين) زاد في البحر وغيره: والقفازين. قال في البدائع:
لان لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمعا بين الأدلة. شرح اللباب. قوله: (ولا تقرب الحجر في الزحام الخ) أشار إلى ما في اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام. قوله:
(لا يمنع نسكا) أي شيئا من أعمال الحج. قوله: (إلا الطواف) فهو حرام من وجهين: دخولها المسجد، وترك واجب الطهارة.