الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٧٢
والكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك، ولو رفع يده في أثناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح، أما ما تناثر من غير مس لعضو فإنه غير مستعمل، ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو أسود ما لم يصر رمادا كما في الروضة وغيرها، والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض المأكول سفها، وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك. (فإن خالطه) أي التراب الطهور (جص) بكسر الجيم وفتحها، وهو الذي تسميه العامة الجبس أو دقيق أو نحوه. (أو) اختلط به (رمل) ناعم يلصق بالعضو (لم يجز) التيمم به، وإن قل الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو، أما الرمل الذي لا يلصق بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار، لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له، ولو وجد ماء صالحا للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * وهذا واجد له، أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان، فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم، أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لها، بخلاف الوضوء والغسل، ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه، وكذا التراب بثمن مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة، قال الإمام: والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي الامر فيها إلى سد الرمق، فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير أي: ويبعد في الرخص إيجاب ذلك فإن احتاج إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم، سواء أكان آدميا أم غيره لم يجب عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد، ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها، ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شئ مما سبق جاز له التيمم كما في المجموع ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه ومن آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه، لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فإنه لا يجب عليه قبوله بالاجماع لعظم المنة ويشترط قصد التراب لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له، ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد من نية الآذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم، وإلا لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه، ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله، لكنه يندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، بل يكره له ذلك كما صرح به الدميري، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها. القول في فرائض التيمم (وفرائضه): أي التيمم جمع فريضة أي أركانه هنا: (أربعة أشياء) وعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا النقل وعدها في الروضة سبعة، فجعل التراب والقصد ركنين، وأسقط في المجموع التراب وعدها ستة، وجعل التراب شرطا، والأولى ما في المنهاج إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به. الركن الأول: وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر، فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكف، وإنما صرحوا بالقصد مع أن
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306