فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كانت بمحل التيمم، ويجب غسل الصحيح بقدر الامكان لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيهقي: معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها، ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه، فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة، فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي، ولو جرح عضوا المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح، وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو، فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها، فلا بد من ثلاث تيممات: الأول للوجه، والثاني لليدين، والثالث للرجلين، والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر، فإن عمت الرأس فأربعة وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل (ويصلي) صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم (ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر) لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا، هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، وإلا وجب القضاء.
قال في الروضة: بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا، ونقله النووي في المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال:
وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى. وما في الروضة أوجه لما ذكر وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أو في غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم لأنه مسح على ساتر، فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف، فإن تعذر نزعه ومسح وصلى وقضى الفرائض لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل، وكان وضعها على طهر. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع، فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها