الاحرام كوجوده قبل الشروع فيها، وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لأن وجوده والحالة هذه كالعدم، فإن وجده في صلاة لا تسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها، وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود، فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم، ولان وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة، والنفل كعيد ووتر، ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر، ثم نوى الإقامة أو نوى القاصر الاتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبا، لحكم الإقامة في الأولى، ولحدوث ما لم يستبحه فيها. وفي الثانية لأن الاتمام كافتتاح صلاة أخرى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها، فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل، وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت، وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها، إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها، كم جزم به في التحقيق، ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه، سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها.
ذكره البغوي في فتاويه ثم قال: ويحتمل أن لا يجب وما قاله أولا محله في الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي. جزم به ابن سراقة في تلقينه، لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي، ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها، وإن علم تلفه قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء، وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها، لكن خالفناه لحرمتها، ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للروياني، ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها، ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية، سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا، لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني، ولا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته التي لم ينو قدرا ركعتين بل يسلم منهما لأنه الاحب والمعهود في النفل، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها، وإلا أتم ما هو فيه، فإن نوى ركعة أو عددا أتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد، ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح. (و) الثالث من المبطلات (الردة) والعياذ بالله تعالى منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله، لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء. القول في الجبيرة وحكمها (وصاحب الجبائر)