الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٧١
اختصاصا وما لا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم، فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده. الحالة الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء، وانقطاع عن رفقة وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت، فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الامن على الاختصاص، ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده، فلو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء. السبب الثاني: خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء (أو مرض) أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر، وللآية السابقة. والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله، أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. السبب الثالث: حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح أو غيرها من التلف، فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به، ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة، وخرج بالمحترم غيره. والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف في السبب الثاني وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له (و) الشئ الثاني (دخول وقت الصلاة) فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر، ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم بالوقت. فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه. (و) الشئ الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر. (و) الشئ الرابع ( تعذر استعماله) شرعا، فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء منها كما في الزوائد الروضة، أو حسا كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو. ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته. (و) الشئ الخامس (إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه (بعد الطلب) لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله. (و) والشئ السادس (التراب) بجميع أنواعه حتى ما يتداوى به (الطاهر الذي له غبار) قال تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل، وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء، ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306