اختصاصا وما لا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم، فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده. الحالة الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء، وانقطاع عن رفقة وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت، فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الامن على الاختصاص، ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء. الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده، فلو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء. السبب الثاني: خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء (أو مرض) أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر، وللآية السابقة. والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله، أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. السبب الثالث: حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح أو غيرها من التلف، فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به، ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة، وخرج بالمحترم غيره. والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف في السبب الثاني وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له (و) الشئ الثاني (دخول وقت الصلاة) فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر، ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم بالوقت. فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه. (و) الشئ الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر. (و) الشئ الرابع ( تعذر استعماله) شرعا، فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء منها كما في الزوائد الروضة، أو حسا كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو. ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته. (و) الشئ الخامس (إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه (بعد الطلب) لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله. (و) والشئ السادس (التراب) بجميع أنواعه حتى ما يتداوى به (الطاهر الذي له غبار) قال تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل، وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء، ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد
(٧١)