تنبيه: شمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره، ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا، لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة فقط ولنوافل. وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره، وهو لا يفيد أكثر من ذلك، فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل، فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب. أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر، نعم إن آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره. القول في ابتداء مدة المسح (وابتداء المدة) للمسح في حق المقيم والمسافر (من حين) انقضاء الزمن الذي (يحدث) فيه (بعد لبس الخفين) لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك، فاعتبرت مدته منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة، أو لم يحدث لم تحسب المدة، ولو بقي شهرا مثلا لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة وشمل إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك. (فإن مسح) بعد الحدث المقيم (في الحضر) على خفيه (ثم سافر) سفر قصر (أو مسح) المسافر على خفيه (في السفر ثم أقام) قبل استيفاء مدة المقيم (أتم) كل منهما (مسح مقيم) تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته كما مر، وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم. ولو مسح إحدى رجليه حضرا ثم سافر ومسح الأخرى سفرا أتم مسح مقيم كما صححه النووي تغليبا للحضر خلافا للرافعي، ومثل ذلك ما لو مسح سح إحدى رجليه وهو عاص ثم الأخرى بعد توبته فيما يظهر.
تنبيه: قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة، ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا، لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة، بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر، فيكفي