الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٨٢
جائفة لم يحكم بنجاسته وهذه المسألة مما تعم بها البلوى. القول في النجاسة المخففة وإزالتها ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال (إلا بول الصبي الذي يأكل الطعام) أي للتغذي قبل مضي حولين (فإنه يطهر برش الماء عليه) بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان، بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل، ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس: أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها، به وألحق بها الخنثى وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لاصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل مضي حولين ما بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات، وإنما سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر. القول في النجاسات المعفو عنها (ولا يعفى عن شئ من النجاسات) كلها مما يدركه البصر (إلا اليسير) في العرف (من الدم والقيح) الأجنبيين، سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير دم الكلب والخنزير، وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الام: والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا والقيح دم استحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد. أما دم نحو الكلب والخنزير فلا يعفى عن شئ منه لغلظه كما صرح في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره، وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه، فإنه لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام، وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره انتشر بعرق أم لا، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب، وعن قليل بول الخفاش، وعن روثه وبول الذباب، لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من (بدن) الانسان وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل.
تنبيه: محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي، فإن اختلطت به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دميت لثته لم يعف عن شئ منه، نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، وإلا فلا يعفى عن شئ منه. قال النووي في مجموعه في الكلام على كيفية المسح على الخف: لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله، لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد انتهى.
واختلف فيما إذا لبس ثوبا فيه دم براغيث وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز وقال الشيخ أبو علي السنجي: لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطبري تفقها ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق، والثاني في غير ذلك كما علم مما مر. وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306