أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا فقال (ص): هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. ولخبر: توضؤوا بسم الله رواه النسائي وابن خزيمة، وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته. وأما خبر: لا وضوء لمن لم يسم الله فضعيف. وأقلها بسم الله وأكملها كمالها، ثم الحمد لله على الاسلام ونعمته، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا وزاد الغزالي بعدها: * (رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) * وتسن التسمية لكل أمر ذي بال أي حال يهتم به من عبادة وغيرها، كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكر، وتكره لمحرم أو مكروه، والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية، ثم يكمل غسلهما لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد، فإن تركها سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك أتى بها في أثنائه فيقول: بسم الله أوله وآخره لخبر: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ويقاس بالاكل الوضوء وبالنسيان العمد، ولا يسن أن يأتي بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه. كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الاكل فإنه يأتي بها ليتقيأ الشيطان ما أكله، وينبغي أن يكون الشرب كالأكل. (و) الثانية: (غسل الكفين) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان. فإن شك في طهرهما غسلهما (قبل إدخالهما الاناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر (ثلاثا) فإن أدخلهما قبل أن يغسلها كره لقوله (ص): إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا لفظ (ثلاثا) فلمسلم فقط، أشار بما علل به فيه إلى احتمال
(٤٢)