جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين ومن الوجه البياض الذي بين العذار والاذن لدخوله في حده وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الانف بالجدع. (القول في الكلام على شعور الوجه) ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على أعلى العين سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس، وعذار وهو الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض، وشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته فم الانسان عند الشرب، وشعر نابت على الخد وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر، لا كثافته نادرة فألحق بالغالب، واللحية من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين إن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة ولما روى البخاري أنه (ص) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة. وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه، فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق، وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للاذن كاللحية في جميع ما ذكر، وخرج بالرجل المرأة فيجب غسل ذلك منها ظاهرا وباطنا، وإن كثف لندرة كثافتها ومثلها الخنثى، ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها. واعلم أن هذا التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كان في حده أما الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت كما في العباب، وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة، وبعضهم قرر في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره تنبيه: من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما، والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجها، وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع (و) الثالث من الفروض (غسل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه (إلى) أي مع
(٣٨)