ولو بأجرة مثل، والنية من الآذن، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وعاد لندرة ذلك. (و) الرابع من الفروض (مسح بعض الرأس) بما يسمى مسحا ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يكف المسح عليه قال تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) *. وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته. واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه، والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق. فإن قيل: لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر أو عكسه لم يجزه فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن كلا من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا إذ الرأس اسم لما رؤس وعلا والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر والبشرة معا. فإن قيل: هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك؟ أجيب: بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس، والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل. ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح وزيادة ووضع اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه، ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه لما مر ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما ذكره ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد. (و) الخامس من الفروض (غسل) جميع (الرجلين) بإجماع من يعتد بإجماعه (مع الكعبين) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبان، لما روى النعمان بن بشير أنه (ص) قال: أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. رواه البخاري قال تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * قرئ في السبع بالنصب والجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني على الجواز، ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر.
(٤٠)