(المرفقين) أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله (ص):
" أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلخ. وللاجماع ولقوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * وإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (من أنصاري إلى الله) * أي مع الله. وقوله تعالى: * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد، فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق، أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده، كما لو كان سليم اليد، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه، ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرته وغسل ظفر وإن طال، وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم، وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط، ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل، وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كإصبع زائدة وسلعة، سواء جاوزت الأصلية أم لا. وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض، بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا، سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق إتيان الفرض بخلاف نظيره في السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها، لأن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة والحد مبناه على الدرء لأنه عقوبة، وتجري هذه الأحكام في الرجلين وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض، أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه، وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها، لا بما منه تقلعها، فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره، ثم إن تجافت عنه وجب غسل ما تحتها أيضا لندرته، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يجب فتقها، فلو غسله ثم زالت عنه لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت، ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة، ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه