ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة. والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض، ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا. (ولا) يجوز ولا يصح (بيع ما ابتاعه) ولا الاشراك فيه ولا التولية (حتى يقبضه) سواء كان منقولا أم عقارا أذن البائع وقبض الثمن أم لا لخبر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: ولا أحسب كل شئ إلا مثله رواه الشيخان. وبيعه للبائع كغيره. فلا يصح لعموم الاخبار ولضعف الملك. والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والاقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع، فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك، ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه. ونقل ابن المنذر فيه الاجماع وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته، وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف، كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرف في ماله. وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك، ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا، ولا يشترط تعيينه في العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز. ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه
(٢٥٦)