الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
بل خمسة كما ستعرفه: الأول (الاحرام و) الثاني (الطواف و) الثالث (السعي و) الرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القائل بأنه نسك وهو الأظهر ومثله التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.
تنبيهات: الأول الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة، فإن أحرم وأطلق بأن لا يزيد على نفس الاحرام فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء بالنية من النسكين أو كليهما إن صلح الوقت لهما، ثم بعد النية يأتي بما شاء فلا يجزئ العمل قبل النية، فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة، وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ويسن النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة أو هما لبيك اللهم لبيك إلى آخره كما سيأتي. ولا تسن التلبية في طواف ولا سعي لأن فيهما أذكارا خاصة، ويسن الغسل للاحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي، فإن عجز عن الغسل تيمم، ويسن أن يطيب مريد الاحرام بدنه للاحرام، ولا بأس باستدامته بعد الاحرام، ولا يسن تطييب ثوبه خلافا لما في المنهاج. ويسن خضب يدي امرأة للاحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان، ومسح وجهها بشئ منه. ويسن أن يصلي مريد الاحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للاحرام، والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه. ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه ويرفع الذكر صوته بها، وتتأكد عند تغيير الأحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار ووقت سحر. ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي (ص) وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، والأفضل دخولها من ثنية كداء - بالفتح والمد، وهي العلياء - وإن لم تكن بطريقه، ويخرج من ثنية كدى - بالضم والقصر وهي السفلى - والثنية الطريق الضيق بين الجبلين، وإذا دخل مكة ورأي الكعبة أو وصل محل رؤيتها ولم يرها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك قال ندبا رافعا يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة، ويختص بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بنسك. واجبات الطواف التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية: الأول ستر العورة. والثاني طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة، فلو زالا في الطواف جدد الستر والطهر وبنى على طوافه، والثالث جعله البيت عن يساره مارا من تلقاء وجهه. والرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه في مروره ببدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، ولو أزيل الحجر
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306