(وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه: الأول (الاسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده. (و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات. (و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده. (و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية. والاستطاعة نوعان:
أحدهما استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة، فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر الأول، فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي. (و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا، لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه، ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل، ولأنه أستر