على قدره على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في ذلك. والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك؟ أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا. (و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض الذي وراء الاذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا، مخيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان، وكذا الطين والحناء الثخينان لخبر الصحيحين أنه (ص) قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلال بمحمل وإن مسه، فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان لعذر من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. (و) الثالث ستر بعض (الوجه والكفين من المرأة) ولو أمة كما في المجموع بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة، وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا، ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره.
تنبيه: يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية، وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك. قال في المجموع: ويسن أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكن ستره بغيره. ع (و) الرابع (ترجيل) أي تسريح (الشعر) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من امرأة (بالدهن)