الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه.
والخامس كونه سبعا. والسادس كونه في المسجد. والسابع نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك. والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم. وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله ويسجد عليه ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى كذلك، فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده. ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفه، ولا يسن (تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما)، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله، وللطواف سنن أخر وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره. واجبات السعي التنبيه الثالث: واجبات السعي ثلاث: الأول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والثاني أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى. والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. التنبيه الرابع: واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان مارا في طلب آبق بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس بالنوم، ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء. واجبات الحج (وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه، وغاير المصنف بين الركن والواجب وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط، فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به. والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله: الأول (الاحرام من الميقات) ولو من آخره والأفضل من أوله والميقات في اللغة الحد - والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها، فالميقات الزماني للحج، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة وجميع السنة وقت لاحرام العمرة، وقد يمتنع الاحرام بها لعوارض: منها ما لو كان محرما بحج، فإن العمرة لا تدخل عليه، ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت، ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى، وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة، وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة. قال في المجموع: على نحو ثلاث مراحل من مكة. وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم، وهو موضع على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، وهو جبل على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة. والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306