للأنثى وأحوط للخنثى، واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب بشق لا يعادله شئ، فإن لم يجده لم يلزمه النسك، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالاثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته، ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما. (و) الشرط السادس للوجوب: - (تخلية الطريق) أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر، والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر. (و) السابع - (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي.
وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم. (و) الثامن - من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة. ويشترط وجود ماء وزاد بمحال معتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا، ووجود علف دابة كل مرحلة، وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني - استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مر في النوع الأول غير مؤنة عياله سفرا إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أو أجنبيا بشرط كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه،