أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. والشرط الرابع الذي تركه المصنف إطاقة الصوم، فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه.
تنبيه: سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضا: إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وولادة ووقت قابل له ليخرج العيدان وأيام التشريق كما سيأتي. (وفرائض الصوم أربعة أشياء) الأول (النية) لقوله (ص) إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب، ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية وبه صرح في العدة، والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم. ويشترط لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت وهو إيقاع النية ليلا لقوله (ص): من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبر، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام، والصبي في تبييت النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا، ولا يشترط للتبييت النصف الأخير من الليل، ولا يضر الاكل والجماع بعدها ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويصح النفل بنية قبل الزوال، ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع. (و) الثاني (تعيين النية) في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس، وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل قال في المجموع:
هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة. أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صومها.
تنبيه: قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين وإن كان مقتضى كلام المنهاج الاشتراط، والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلة، ولا يشترط تعيين السنة كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحد، ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح ويقع عنه. قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، وإن بان من رمضان لم يصح