الخروج للجمعة وخروجا من خلاف من أوجبه، بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه، ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال (ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى رواه الشيخان ويقوم مسجد مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه، فلو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين. والركن الرابع معتكف، وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر، فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شئ منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد (ولا يخرج من) المسجد في (الاعتكاف المنذور) ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع (إلا لحاجة الانسان) من بول وغائط وما في معناهما كغسل من جنابة، ولا يضر ذهابه لتبرز بدار له لم يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها أو فحش ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به فلا ينقطع التتابع به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاور له للمشقة في الأولى والمنة في الثاني. أما إذا كان له دار أخرى أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك، لاغتنائه بالأقرب في الأولى، واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع، ولا يكلف في خروجه لذلك الاسراع بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار، ولو عاد مريضا في طريقه أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه، فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلا، ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه (أو عذر من حيض) أو نفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا، أو جنابة من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ، (أو) عذر (مرض) ولو جنونا أو إغماء (لا يمكن المقام معه) أي يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب، أو يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وكإدرار بول، بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له. وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق، ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة
(٢٢٨)