كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه، وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له ولعياله ويملكه فلا يسترد منه، ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه. والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما. (و) يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية، فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع (إلى من يوجد منهم) وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم ينحصروا أو انحصروا (و) لا وفى بهم المال (لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف) لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس (إلا العامل) فإنه يسقط إذ قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية، ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر، فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شئ وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه، وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ رد نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقا. ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا.
فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه، ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده إليه، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاؤه بها، ولو نوياه بلا شرط جاز، ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة (وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم) الأول (الغني بمال) حاضر عنده (أو كسب) لائق به يكفيه. (و) الثاني (العبد) غير المكاتب إذ لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب. (و) الثالث (بنو هاشم وبنو عبد المطلب) فلا تحل لهما لقوله (ص) إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم، ولا تحل أيضا لمواليهم لخبر مولى القوم منهم. (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا يدفعها) إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء و) لا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة.
تنبيه: أفرد المصنف الضمير في نفقته حملا على لفظ من، وجمعه في إليهم حملا على معناه. ولا حاجة إلى تقييده بالمزكي إذ من تلزم غير المزكي نفقته كذلك فلو حذفه لكان أخصر وأشمل.