ستة أرادب وربع إردب كما قاله القمولي بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين خلافا للسبكي في جعلها خمسة أرادب ونصف وثلث لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد.
تنبيه: لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر، ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها، والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، والعبرة بالضم هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد. نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما كثمرة عامين، وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية كما مر. (و) يجب (فيها) أي في الخمسة أوسق وما زاد (إن سقيت بماء السماء أو) بماء (السيح) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه من جبل أو نهر أو عين