الهجرة. وأركانه ثلاثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين: بإكمال شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله (ص): صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال: الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك. وتثبت رؤيته في حق من لم يره بعدل شهادة لقول ابن عمر: أخبرت النبي (ص) أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ولما روى الترمذي وغيره أن أعرابيا شهد عند النبي (ص) برؤيته فأمر الناس بصيامه. والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة.
قالت طائفة منهم البغوي: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال، ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم، قال الزركشي، وتوابعه كصلاة التراويح والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا في غير ذلك، كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين به هذا كما قال البغوي إن سبق التعليق الشهادة. فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل: إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا، ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به.
تنبيه: يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، والظاهر كما قاله الأذرعي أن الامارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية، ولا يجب الصوم بقول المنجم ولا يجوز، ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة كما في المجموع. وقال إنه لا يجزئه عن فرضه لكن صحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهر، والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، ولا عبرة أيضا بقول من قال: أخبرني النبي (ص) في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالاجماع لفقد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية. شروط وجوب الصيام (وشرائط وجوب الصيام) أي صيام رمضان (ثلاثة أشياء) بل أربعة كما ستعرفه الأول - (الاسلام) ولو فيما مضى، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة (و) الثاني - (البلوغ) فلا يجب على صبي كالصلاة، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر. (و) الثالث - (العقل) فلا يجب على المجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله من شراب