الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢١٩
كما لو غلبه القئ، وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر، لتقصيره، وكالقئ التجشؤ فإن تعمده وخرج شئ من معدته إلى حد الظاهر أفطر وإن غلبه فلا. (و) الرابع - (الوطئ) بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها (عمدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطئ ناسيا وإن كثر، ولا بالاكراه عليه إن قلنا بتصوره وهو الأصح، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الاكل. (و) الخامس - (الانزال) ولو قطرة (عن مباشرة) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بالايلاج بغير إنزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الانزال وإلا فتركه أولى (و) السادس - (الحيض) للاجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام:
وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان أصحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. (و) السابع - (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) الثامن - (الجنون) لمنافاته العبادة. (و) التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة. وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. (ويستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكورة منها هنا (ثلاثة أشياء): الأول (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجده فعلى ماء لخبر: كان النبي (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي. ويسن السحور لخبر الصحيحين. تسحروا فإن، في السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. (و) الثاني (تأخير السحور) ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل. (و) الثالث (ترك الهجر) وهو بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار، لأنه (ص) رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال (ص): مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري، ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الاهجار، وهو الافحاش في النطق فليس مراد المصنف إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306