كما لو غلبه القئ، وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر، لتقصيره، وكالقئ التجشؤ فإن تعمده وخرج شئ من معدته إلى حد الظاهر أفطر وإن غلبه فلا. (و) الرابع - (الوطئ) بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها (عمدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطئ ناسيا وإن كثر، ولا بالاكراه عليه إن قلنا بتصوره وهو الأصح، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الاكل. (و) الخامس - (الانزال) ولو قطرة (عن مباشرة) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بالايلاج بغير إنزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الانزال وإلا فتركه أولى (و) السادس - (الحيض) للاجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام:
وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان أصحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في المجموع: يظهر هذا وشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. (و) السابع - (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) الثامن - (الجنون) لمنافاته العبادة. (و) التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة. وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. (ويستحب في الصوم) ولو نفلا أشياء كثيرة المذكورة منها هنا (ثلاثة أشياء): الأول (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر، فإن لم يجده فعلى ماء لخبر: كان النبي (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي. ويسن السحور لخبر الصحيحين. تسحروا فإن، في السحور بركة ولخبر الحاكم في صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. (و) الثاني (تأخير السحور) ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان تسحروا ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل. (و) الثالث (ترك الهجر) وهو بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار، لأنه (ص) رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال (ص): مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري، ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الاهجار، وهو الافحاش في النطق فليس مراد المصنف إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها