الحيض والنفاس، وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك، وعنه رخصة، والمرتد والسكران ليسا من أهلها، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو، ولا قضاء على الطفل إذا بلغ ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز، والتمييز بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر: مروا الصبي أي والصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أي على تركها كما صححه الترمذي وغيره.
تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة، لكن قال الصيمري: إنه يضرب في أثنائها، وصححه الأسنوي، وجزم به ابن المقري وهو الظاهر لأنه مظنة البلوغ، ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الامر، بل لا بد معه من السبع. وقال في الكفاية: إنه المشهور، وأحسن ما قيل في حد التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي رواية أبي داود:
أن النبي (ص) سئل متى يصلي الصبي؟ قال: إذا عرف شماله من يمينه قال الدميري:
والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه، قال في المجموع: والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب، وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد. وقال في الروضة:
يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا وهل يحرم عليهما أو يكره؟ وجهان. أصحهما الثاني ولا على مجنون ومغمى عليه إذا أفاقا لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. الحكم إذا زالت الموانع آخر الوقت أو طرأت أول الوقت ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به الايجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها، ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي الضرورة أولى، ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر.
تنبيه: لو بلغ الشخص في الصلاة بالسن وجب عليه إتمامها لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة، فلزمه إتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم، فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار وأجزائه ولو جمعة، لأنه صلى الواجب بشرطه ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا كصوم مريض شفي في أثنائه، وإن بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا يجب عليه إعادتها بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادته