والخامس، ويسن السلام من كل ركعتين نواها أو أطلق النية، ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع وأن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد: * (قل يا أيها الكافرون) * وفي الثانية: الاخلاص، ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وهو في النصف الأخير آكد. وعند السحر أفضل. القول في سجدتي التلاوة والشكر تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر ونذكره مختصرا لتتم به الفائدة لحافظ هذا المختصر. تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية السجدة مشروعة وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة سجدة: سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة، ومحالها معروفة، ليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر. تسن في غير الصلاة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، فلسجدة إمامه فإن تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندبا بالهوي ولرفع من السجدة بلا رفع يد في الرفع. من السجدة كغير المصلي، وأركان السجدة لغير مصل تحرم وسجود وسلام وشرطها كصلاة، وأن لا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية، وسجدة الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، أو رؤية مبتلي أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره ولا للمبتلي لئلا يتأذى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة، ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم. ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر. عافانا الله تعالى من ذلك.
(١٠٩)