لأن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة ولو حاضت أو نفست أو جن أو أغمي عليه. أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من ذكر قدر الفرض بأخف ما يمكن، وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها ثم شرع في النوع الثاني فقال: (والصلوات المسنونات) والمسنون والمستحب والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة وهو الزائد على الفرائض. وأفضل عبادات البدن بعد الاسلام الصلاة لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لوقتها وقيل: الصوم لخبر الصحيحين:
قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه وهو:
(خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء) ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها المذكور ولها أبواب تذكر فيها. القول في السنن الرواتب وقسم لا تسن الجماعة فيه. (و) منه (السنن) الرواتب وهي على المشهور (التابعة للفرائض) وقيل هي ما له وقت. والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائص بنقص نحو خشوع كترك تدبر قراءة.
(وهي سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر) قبل الصبح (وأربع) أي أربع ركعات (قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن) لم يبين المصنف المؤكد من غيره. وبيانه أن المؤكد من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: صليت مع النبي (ص) ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وغير المؤكد أن يزيد ركعتين قبل الظهر للاتباع. رواه مسلم ويزيد ركعتين بعدها لحديث: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. وأربع قبل العصر لخبر عمر، أنه (ص) قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه، ومن غير المؤكد ركعتان