بالاستنابة، فإن خلع الأسير نفسه، أو مات، لم يصر المستناب إماما، وإن كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه، خرج الأسير من الإمامة إن أيس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار في دار العدل عقد الإمامة لمن يصلح لها، فإن خلص الأسير، لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها.
المسألة الثانية: تجب نصيحة الامام بحسب القدرة.
الثالثة: يجوز أن يقال للامام: الخليفة والامام وأمير المؤمنين، قال الماوردي: ويقال أيضا: خليفة رسول الله (ص)، قال البغوي في شرح السنة:
ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقا، وقد أوضحت ذلك وما يتعلق به في أواخر كتاب الأذكار. والله أعلم