فرع لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة، وجب الضمان، وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق، فتلف به شئ، لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته.
فرع لو بالت دابته، أو راثت، فزلق به رجل أو دابة، أو تطاير منه شئ إلى طعام إنسان فنجسه، نظر، إن كانت الدابة في ملكه، فلا ضمان، وإن كانت في الطريق، أو ربطها في الطريق فأتلفت، فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان، ولو مشى قصدا على موضع الرش أو البول، فلا ضمان.
السادسة: أسند خشبه إلى جدار، فسقط الجدار على شئ فأتلفه، إن كان الجدار لغير المسند ولم يأذن له فعليه ضمان الجدار وما سقط عليه، سواء سقط عقب الاسناد أم متأخرا عنه، وإن كان الجدار للمسند أو لغيره، وقد أذن له في الاسناد، لم يجب ضمان الجدار، وفي ضمان ما سقط عليه وجهان، قال ابن القاص وأبو زيد، إن سقط في الحال، ضمن، كما لو أسقط جدارا على مال رجل، وإن سقط بعد زمان، لم يضمن، كما لو حفر بئرا في ملكه، وعن القفال أنه لا يضمن في الحالين، كما لا يضمن ما سقط في البئر في الحالين، فإن ضمناه إذا سقط في الحال، فلم يسقط، لكنه مال في الحال إلى الشارع، ثم سقط بعد مدة، وجب الضمان، كما لو بنى الجدار مائلا، لأنه مال بفعله بخلاف ما لو مال في الدوام بنفسه.
السابعة: نخس دابة أو ضربها مغافصة فقفزت ورمت راكبها، فمات أو أتلفت مالا، وجب الضمان، قال البغوي: فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان عليه، ولو غلبته دابته، فاستقبلها رجل، وردها، فأتلفت في انصرافها،