الجناية والألم، ولو قلع رجل سن الصغير، وجنى آخر على منبته جناية أبطلت النبات، قال الامام: لا وجه لايجاب الأرش على الثاني ولا عليهما، أما الأول فيجوز أن يقال بوجوبه عليه، ويجوز أن يقتصر على الحكومة، ولو سقطت سنة بنفسها، ثم جنى جان وأفسد المنبت، فيجوز أن يقال بوجوب الأرش على الثاني، لأنه أفسد المنبت، ولم تسبقه جناية بحال عليها.
فرع لو قلع سن مثغور، فأخذ منه الأرش، فعادت السن على الندور، لم يسترد الأرش على الأظهر، ولو التحمت الموضحة أو الجائفة بعد أخذ أرشها، لم يسترد على الصحيح، ولو جنى على يده فذهب بطشها، أو على عينه فذهب بصرها، فأخذنا ديتهما لظن زوال البطش والبصر، ثم قويت اليد والعين فصار يبطش ويبصر، استردت الدية قطعا، لأن الشلل والعمى المحققين لا يزولان، وكذا الحكم في السمع وسائر المعاني.
فرع قلع سن صغير، فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها، فعليه من الدية، نص عليه الشافعي رحمه الله، ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخر، فعن النص انتظار نباتها، فإن لم تنبت، فعليه حكومة هي أكثر من حكومة المرة الأولى.
القيد الرابع: كونها ثابتة غير متقلقلة، فإن كانت متحركة حركة يسيرة لا تنقص المنافع، لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية، وإن كان بها اضطراب شديد بهرم أو مرض ونحوهما، نظر، إن بطلت منفعتها، ففيها الحكومة، وإن نقصت، فهل يجب الأرش أم الحكومة؟ قولان، أظهرهما: الأرش، وقال الامام: إن كان الغالب على الظن نباتها، وجب الأرش قطعا، وإن كان الغالب على الظن سقوطها، فهو موضع القولين، ولو ضرب سن رجل فتزلزلت وتحركت، نظر، إن سقطت