ثم رده بعيب، لم يكن مختارا، بل الأرش في رقبته كما كان حتى لو مات سقط حق المجني عليه.
فصل قطع يدي رجل ورجليه، فمات، فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن الباقي على الدية، لم تكن له الدية، لأنه استوفى ما يقابلها، ولو عفا على غير جنسها، فوجهان، أحدهما: لا يجب كالدية، والثاني: يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه، ولو قطع إحدى يديه، وعفا عن الباقي على الدية، فله نصف الدية فقط.
فصل قتل مسلم ذميا، فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم، فعليه القصاص، نقله الروياني عن والده.
فصل أكره رجلا على أن يرمي صيدا، فرماه، فأصاب آدميا فقتله، فهما قاتلان خطأ، فعلى كل منهما كفارة، وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية، وهل لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره؟ نقل الروياني عن والده أنه يحتمل أن لا يرجعوا وإن كان متعديا، كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل، قال:
ويحتمل أن لا يجب شئ على المكره وعاقلته، لأنه لم يتلف ما أكرهه عليه.
فصل قطع يديه عمدا، فمات بالسراية، فقطع الوارث إحدى يدي الجاني، فمات قبل قطعه الأخرى، فلا شئ للوارث في تركة الجاني، لأنه إذا سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس بالنفس، وقد قتله فصار كحز الرقبة، ولو قطع يدي رجل، فاندملتا، فقطع إحدى يدي الجاني، فمات، فله دية اليد الأخرى من تركته، لأنه استحق قصاصها وقد فات بما لا ضمان عليه فأشبه سقوطها بآفة، ولو قطع إحدى يدي الجاني، وعفا عن الأخرى على ديتها وقبضها، ثم انتقضت جراحة المجني عليه، ومات بها، فلا قصاص لورثته، لأنه مات من جراحتين إحداهما معفو عنها، ولا شئ لهم من الدية، لأنه استوفى نصف الدية، واليد المقابلة بالنصف.
فصل في فتاوى البغوي: أنه لو قتل أحد عبدي الرجل الآخر، فللسيد القصاص، ولا يثبت له مال على عبده، فلو أعتقه، لم يسقط القصاص، ولو عفا بعد العتق مطلقا، لم يثبت المال، لأن القتل لم يقتضه، وإن عفا بعد العتق على