العين، أم بضمان الجناية؟ قولان بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد، وقد ذكرناه في كتاب البيع، فإن قلنا: يرجع بضمان الجناية، فهو على السيد لاختياره الفداء ببذل المال، وهل عليه أرش الجناية بالغا ما بلغ، أم الأقل من الأرش وقيمة العبد؟ قولان يذكران في موضعهما إن شاء الله تعالى، ولو كانت الجناية موجبة للمال، وصالح من الإبل على مال، ففي صحته الخلاف، فإن صححناه، فهلك المصالح عليه قبل القبض، أو خرج مستحقا، أو رده بعيب، فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف، لأن الصلح هنا عن المال، ويكون السيد مختارا للفداء، وهل يلزمه الأرش أم الأقل؟ فيه القولان.
فرع جنى حر على حر جناية توجب القصاص، فصالحه على عين، كعبد وثوب، جاز وإن لم تكن الدية معلومة لهما، فإن تلفت العين قبل القبض، أو خرجت مستحقة، أو ردها بعيب، فلا رجوع إلى القصاص، فهل يرجع بقيمة العين أم بأرش الجناية؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد؟ وإن كانت الجناية موجبة للدية، فصالح عنها على عين، أو اشترى بها عينا، إما من العاقلة في الخطأ، وإما من الجاني في العمد، نظر، أعلما عدد الإبل وأسنانها أم لا، وحكمه ما بينا، وإذا صح، فتلف المصالح عليه، أو رده بعيب، رجع إلى الأرش بلا خلاف، لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه، لأنه مال بخلاف القصاص.
فرع جنت حرة على رجل، فتزوجها على القصاص، أو تزوجها وارثه على القصاص، جاز، وسقط القصاص، وإن طلقها قبل الدخول، فهل يرجع بنصف أرش الجناية، أم بنصف مهر المثل؟ قولان، أظهرهما: الأول، وإن كانت الجناية موجبة للدية، فنكحها عليها، صح النكاح، وفي صحة الصداق ما سبق في الاعتياض عن إبل الدية.
فرع إذا أوجبت الجناية مالا معلوم القدر والوصف، بأن أتلف مالا أو قتل عبدا، ووجبت قيمته، فصالحه المستحق على عين وهما يعلمان، صح الصلح بلا خلاف، فإن تلفت قبل القبض، أو ردت بعيب، فالرجوع بالأرش بلا خلاف، وإن كان الجاني والحالة هذه عبدا، كان السيد مختارا للفداء، فإن صالح على رقبته،