فنصف الجنين مملوك للجاني، فيلزمه نصف غرة للنصف الحر، ويعود الخلاف في أنه لمن هو، وإن كان موسرا، فإن قلنا: لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة، أو قلنا: بالوقف، ولم يؤد القيمة، فالحكم كما لو كان معسرا، وإن قلنا: يعتق باللفظ أو بالتوقف، وأدى القيمة، فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملا وعلى الجاني الغرة، وترثها الام والعصبة، وإن كان الجاني أجنبيا، فإن كان المعتق معسرا، فقد أتلف الأجنبي جنينا نصفه حر، ونصفه رقيق، فعليه نصف غرة، ونصف عشر قيمة الام، وإن كان المعتق موسرا، وعتق كله، فقد أتلف الأجنبي جنينا حرا ففيه غرة، ولو جنى عليها الشريكان معا، فأجهضت جنينا، فعلى كل واحد منهما للآخر ربع عشر قيمة الام، لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسه وملك صاحبه، ونصيب كل واحد تلف بفعليهما، فهدر جنايته على ملكه والحقان من جنس واحد، فيكون على خلاف التقاص. وإن أعتقاها معا بعدما جنيا، أو وكلا رجلا، فأعتقها بكلمة، ثم أجهضت، فقد عتق الجنين مع الام قبل الاجهاض، فيضمن بالغرة، وفيما يجب على كل واحد منهما وجهان، قال ابن الحداد: ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية، وقال غيره: نصفها اعتبارا بحال الاجهاض، وللأم ثلث الواجب والباقي للعصبة، ولا يرث السيدان منها شيئا، لأنهما قاتلان، ولو جنى عليها أحدهما، ثم أعتقاها، ثم أجهضت، فعلى قول ابن الحداد: على الجاني نصف الغرة، ولشريكه الأقل من نصفها ونصف عشر قيمة الام، وعلى قول غيره: عليه غرة كاملة اعتبارا بيوم الاجهاض.
فرع وطئ شريكان مشتركة، فحبلت، فجنى، فألقت ميتا، فإن كانا موسرين، فالجنين حر وعلى الجاني غرة، وهي لمن يلحقه الجنين، وإن كانا معسرين، فهل كل الولد حر أم نصفه؟ قولان، أظهرهما: الثاني، فعلى هذا على الجاني نصف الغرة، ونصف عشر قيمة الام، فنصف الغرة لمن يلحقه، ونصف عشر القيمة للآخر.
فرع جنت مستولدة حامل من سيدها على نفسها، فألقت جنينا ميتا، فلا ضمان إن لم يكن للجنين وارث سوى السيد، وإن كان له أم أم حرة، غرم السيد لها