على قولين، كالقن، والفرق أنها غير قابلة للبيع، وهل تعتبر قيمة يوم الجناية، أم يوم الاستيلاد، وجهان، أصحهما: الأول، ولو جنت جنايتين، وقلنا: يفدي بالأرش، لزم السيد الأروش بالغة ما بلغت، وإن قلنا بالمذهب: إن الواجب أقل الأمرين ، فإن كان أرش الجناية الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها يفي بأرش الجناية الثانية، فداها بأرشها أيضا، وإن كان أرش الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل، والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجناية الثانية، فثلاثة أقوال، أظهرها: أن الجنايات كلها كواحدة، فيلزمه البيع فداء واحد، والثاني: يلزمه لكل جناية فداء، والثالث: إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية، لزمه فداء آخر، وإلا فواحد، وإذا ألزمناه فداء واحدا، اشترك فيه المجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم، فلو كانت قيمة المستولدة ألفا وأرش كل واحدة من الجنايتين ألفا، فلكل منهما خمسمائة، فإن كان الأول قبض الألف، استرد الثاني منه خمسمائة، فإن كانت قيمتها ألفا وأرش الأولى ألف والثانية خمسمائة، يرجع الثاني على الأول بثلث الألف ولو كانت الأولى خمسمائة والثانية ألفا، أخذ الثاني من السيد خمسمائة تمام القيمة، ورجع على الأول بثلث خمس المائة التي قبضها ليصير معه ثلثا الألف، ومع الأول ثلثه، ثم قيل: الخلاف عند تخلل الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى المجني عليه الأول باختياره، أما إذا دفعه بقضاء القاضي فلا يلزمه شئ آخر قطعا، وعن ابن أبي هريرة أنه لا فرق، وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية له،
(٢١٤)